عدد الرسائل : 151 العمر : 80 تاريخ التسجيل : 01/09/2007
موضوع: واجبات الطواف السبت 3 مايو 2008 - 22:55
تعتبر في الطواف أمور ثمانية: الأول والثاني: الابتداء من الحجر الأسود والانتهاء به في كل شوط، والظاهر حصول ذلك بالشروع من أي جزء منه والختم بذلك الجزء، وإن كان الأحوط أن يمر بجميع بدنه على جميع الحجر في البدأ والختام. ويكفي في تحقق الاحتياط أن يقف في الشوط الأول دون الحجر بقليل، وينوي الطواف من الموضع الذي تتحقق فيه المحاذاة المعتبرة واقعاً، ثم يستمر في الدوران سبعة أشواط، وليتجاوز الحجر في نهاية الشوط الأخير قليلاً ، قاصداً ختم الطواف في موضع تحقق المحاذاة المعتبرة في الواقع أيضاً ، وبذلك بعلم بتحقّق الابتداء والاختتام بالحجر الواجبين عليه واقعاً . الثالث: جعل الكعبة على يساره في جميع أحوال الطواف ، فإذا استقبل الطائف الكعبة لتقبيل الأركان أو لغيره ، أو ألجأه الزحام إلى استقبال الكعبة أو استدبارها أو جعلها على اليمين، فذلك المقدار لا يعد من الطواف. والظاهر أن العبرة في جعل الكعبة على اليسار بالصدق العرفي كما يظهر ذلك من طواف النبي صلى الله عليه وآله وسلم راكباً، ولا حاجة إلى المداقة في ذلك بتحريف البدن عند فتحتي حجر إسماعيل وعند الأركان الأربعة. الرابع: إدخال حجر إسماعيل في المطاف، بمعنى أن يطوف خارج الحجر، لا من داخله ولا على جداره. الخامس: خروج الطائف عن الكعبة وعن الصُفّة التي في أطرافها المسماة بـ ( شاذروان ). السادس: أن يطوف بالبيت سبع مرات، ولا يجزئ الاقل من السبع، ويبطل الطواف بالزيادة على السبع عمداً كما سيأتي. السابع: أن تكون الأشواط السبعة متواليات عرفاً، بأن يتابع بينها من دون فصل كثير، ويستثنى من ذلك موارد ستأتي إن شاء الله تعالى في المسائل الآتية. الثامن: ان تكون حركة الطائف حول الكعبة المعظمة بإرادته واختياره، فلو سلب الاختيار في الأثناء لشدة الزحام ونحوها فطاف بلا اختيار منه لم يجتزئ به ولزمه تداركه. مسألة 303: اعتبر المشهور في الطواف ان يكون بين الكعبة ومقام ابراهيم عليه السلام ، ويقدر هذا الفاصل بستة وعشرين ذراعاً ونصف ذراع ( أي ما يقارب 12 متراً ) وبما أن حجر إسماعيل داخل في المطاف فمحل الطواف من جانب الحجر لا يتجاوز ستة أذرع ونصف ذراع ( أي ما يقارب 3 أمتار . ولكن لا يبعد جواز الطواف ـ على كراهة ـ في الزائد على هذا المقدار أيضاً، ولا سيما لمن لا يقدر على الطواف في الحد المذكور، أو أنه حرج عليه، ورعاية الاحتياط مع التمكن أولى.