ebrahemnassr.com
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.


منتدى السادة الاشراف بقرية الانشاصية
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول

 

 محرمات الحرم

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
Admin
Admin
Admin


عدد الرسائل : 151
العمر : 80
تاريخ التسجيل : 01/09/2007

محرمات الحرم Empty
مُساهمةموضوع: محرمات الحرم   محرمات الحرم I_icon_minitimeالسبت 3 مايو 2008 - 22:52

الاول: صيد البر، كما تقدم في المسألة 199.
محرمات الحرم Blank
الثاني: قلع كل شيء نبت في الحرم أو قطعه من شجر وغيره، ولا بأس بما يقطع عند المشي على النحو المتعارف، كما لا بأس بأن تترك الدواب في الحرم لتأكل من حشيشه، ولكن لا ينزع لها حتى علوفة الإبل على الأصح، ويستثنى من حرمة القلع والقطع موارد:
محرمات الحرم Blank (1) الإذخر، وهو نبت معروف.
محرمات الحرم Blank (2) النخل وشجر الفاكهة.
محرمات الحرم Blank (3) ما غرسه الشخص من الشجر أو زرعه من العشب بنفسه ، سواء في ملكه أم في ملك غيره.
محرمات الحرم Blank (4) الأشجار أو الأعشاب التي تنمو في دار الشخص ومنزله بعد ما صارت داره ومنزله، وأما ما كان موجوداً منهما قبل ذلك فحكمه حكم سائر الاشجار والأعشاب.
محرمات الحرم Blank مسألة 281: الشجرة التي يكون أصلها في الحرم وفرعها في خارجه أو بالعكس، حكمها حكم الشجرة التي يكون جميعها في الحرم.
محرمات الحرم Blank مسألة 282: كفارة قلع الشجرة قيمة تلك الشجرة، وفي القطع منها قيمة المقطوع على الأحوط فيهما، ولا كفارة في قلع الأعشاب وقطعها.
محرمات الحرم Blank
الثالث: إقامة الحد أو القصاص أو التعزير على من جنى في غير الحرم ثم لجأ إليه، فإنها غير جائزة، ولكن لا يطعم الجاني ولا يُسقى ولا يُكَلمّ ولا يُبايَع ولا يؤوى حتى يضطر إلى الخروج منه فيؤخذ ويعاقب على جنايته.
محرمات الحرم Blank
الرابع: أخذ لقطة الحرم على قول، والأظهر كراهته كراهة شديدة، فإن أخذها ولم تكن ذات علامة يمكن الوصول بها إلى مالكها جاز له تملكها وإن بلغت قيمتها درهماً أو زادت عليه، وأما إذا كانت ذات علامة كذلك ، فإن لم تبلغ درهماً لم يجب تعريفها، والأحوط أن يتصدق بها عن مالكها، وان كانت قيمتها درهماً فما زاد عرفها سنة كاملة،فان لم يظهر مالكها تصدق بها عنه على الاحوط.


حدود الحرم
محرمات الحرم Blank للحرم المكي حدود مضروبة المنار قديمة، ولها نصب معلومة مأخوذة يداً بيد، ويحده من الشمال ( التنعيم ) ومن الشمال الغربي ( الحديبية «الشميسي» ) ومن الشمال الشرقي ( ثنية جبل المقطع ) ومن الشرق ( طرف عرفة من بطن نمرة ) ومن الجنوب الشرقي ( الجعرانة ) تذييل: للمدينة المنورة أيضاً حرم، ومن حدوده جبلا ( عائر ) و( وعير ) وحرّتا ( واقم ) و( ليلى )، وهو وإن كان لا يجب الإحرام له، إلا إنه لا يجوز قطع شجره ولا سيما الرطب منه ـ إلاّ ما تقدم استثناؤه في الحرم المكي ـ كما يحرم صيده مطـلقاً على الأحوط.


محل التكفير
محرمات الحرم Blank مسألة 283: إذا وجبت على المحرم كفارة دم لأَجل الصيد في العمرة المفردة فمحل ذبحها مكة المكرمة، وإذا كان الصيد في إحرام عمرة التمتع أو الحج فمحل ذبح الكفارة منى، وهكذا الحال لو وجبت الكفارة على المحرم بسبب غير الصيد على الأحوط.
محرمات الحرم Blank مسألة 284: إذا وجبت الكفارة على المحرم بسبب الصيد أو غيره فلم يذبحها في مكة أو منى ـ لعذر أو بدونه ـ حتى رجع، جاز له ذبحها أين شاء على الأظهر.


مصرف الكفارة
محرمات الحرم Blank الكفارات التي تلزم المحرم يجب أن يتصدق بها على الفقراء والمساكين، والأحوط أن لا يأكل منها المكفر نفسه، ولو فعل ذلك فالأحوط أن يتصدق بثمن المأكول على الفقراء.


الطواف
محرمات الحرم Blank الطواف هو الواجب الثاني في عمرة التمتع.
محرمات الحرم Blank ويفسد الحج بتركه عمداً سواء أكان عالماً بالحكم أم كان جاهلاً به، وعلى الجاهل كفارة بدنة على الأحوط ، ويتحقّق الترك بالتأخير إلى زمان لا يمكنه إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة.
محرمات الحرم Blank ثم إنه إذا بطلت العمرة بطل إحرامه أيضاً على الأظهر ، ولا يجزئ العدول بها إلى حج الإفراد وإن كان ذلك أحوط، بأن يأتي بأعمال حج الإفراد رجاءاً، بل الأحوط أن يأتي بالطواف وصلاته والسعي والحلق أو التقصير منها بقصد الأعم من حج الإفراد والعمرة المفردة.


شرائط الطواف

محرمات الحرم Blank يشترط في الطواف أمور:
محرمات الحرم Blank
الأول: النية، بأن يقصد الطواف متعبداً به بإضافته إلى الله تعالى إضافة تذللية مع تعيين المنوي كما مر في نية الإحرام.
محرمات الحرم Blank
الثاني: الطهارة من الحدثين الأكبر والأصغر، فلو طاف المحدث عمداً أو جهلاً أو نسياناً لم يصح طوافه.
محرمات الحرم Blank مسألة 285: إذا أحدث المحرم أثناء طوافه فللمسألة صور:
محرمات الحرم Blank الأولى: أن يكون ذلك قبل إتمام الشوط الرابع، ففي هذه الصورة يبطل طوافه وتلزمه إعادته بعد الطهارة ، حتى فيما إذا كان صدور الحدث بعد بلوغ النصف على الأظهر.
محرمات الحرم Blank الثانية: أن يكون الحدث بعد إتمامه الشوط الرابع ومن دون اختياره، ففي هذه الصورة يقطع طوافه ويتطهر، ويتمّه من حيث قطعه.
محرمات الحرم Blank الثالثة: أن يكون الحدث بعد تمام الشوط الرابع مع صدور الحدث منه بالاختيار، والأحوط في هذه الصورة أن يتم طوافه بعد الطهارة من حيث قطع، ثم يعيده.
محرمات الحرم Blank مسألة 286: إذا شك في الطهارة قبل الشروع في الطواف ، فإن علم أن الحالة السابقة كانت هي الطهارة، وكان الشك في صدور الحدث بعدها لم يعتن بالشك، وإلا وجبت عليه الطهارة قبل الطواف.
محرمات الحرم Blank وإذا شك في الطهارة في الأثناء، فإن كانت الحالة السابقة هي الطهارة فحكمه ما تقدم، وإلاّ فإن كان الشك قبل تمام الشوط الرابع تطهر ثم استأنف الطواف، وإن كان الشك بعده أتمه بعد تجديد الطهارة.
محرمات الحرم Blank مسألة 287: إذا شك في الطهارة بعد الفراغ من الطواف لم يعتن بالشك، وإن كانت الإعادة أحوط، ولكن تجب الطهارة لصلاة الطواف.
محرمات الحرم Blank مسألة 288: إذا لم يتمكن المكلف من الوضوء لعذر، فمع اليأس من زواله يتيمم ويأتي بالطواف، وإذا لم يتمكن من التيمم أيضاً جرى عليه حكم من لم يتمكن من أصل الطواف، فإذا حصل له اليأس من التمكن لزمته الاستنابة للطواف، والأحوط الأولى أن يأتي هو ايضاً بالطواف من غير طهارة .
محرمات الحرم Blank
مسألة 289: يجب على الحائض والنفساء ـ بعد انقضاء أيامهما ـ وعلى المجنب الاغتسال للطواف، ومع تعذر الاغتسال واليأس من التمكن منه يجب الطواف مع التيمم واليأس من التمكن منه تتعين الاستنابة.
محرمات الحرم Blank مسألة 290: إذا حاضت المرأة في عمرة التمتع حين الإحرام أو قبله أو بعده قبل الشروع في الطواف، فإن وسع الوقت لأداء أعمالها قبل موعد الحج صبرت إلى أن تطهر فتغتسل وتأتي بأعمالها، وإن لم يسع الوقت لذلك فللمسألة صورتان:
محرمات الحرم Blank الأولى: أن يكون حيضها حين إحرامها أو قبل أن تحرم ، ففي هذه الصورة ينقلب حجها إلى الإفراد، وبعد الفراغ من الحج تجب عليها العمرة المفردة إذا تمكنت منها.
محرمات الحرم Blank الثانية: أن يكون حيضها بعد الإحرام، ففي هذه الصورة الأحوط ان تعدل إلى حج الإفراد أيضاً كما في الصورة الاولى، وإن كان الظاهر أنه يجوز لها الإبقاء على عمرتها بأن تأتي بأعمالها من دون الطواف وصلاته ، فتسعى وتقصر ثم تحرم للحج، وبعد ما ترجع إلى مكة بعد الفراغ من أعمال منى تقضي طواف العمرة وصلاته قبل طواف الحجّ .
محرمات الحرم Blank وإذا تيقنت المرأة ببقاء حيضها وعدم تمكنها من الطواف حتى بعد رجوعها من منى، ولو لعدم صبر الرفقة استنابت لطوافها وصلاته، ثم أتت بالسعي بنفسها.
محرمات الحرم Blank مسألة 291: إذا حاضت المحرمة أثناء طوافها، فإن كان طروء الحيض قبل تمام الشوط الرابع بطل طوافها وكان حكمها ما تقدم في المسألة السابقة، وإذا كان بعده صح ما أتت به، ووجب عليها إتمامه بعد الطهر والاغتسال، والأحوط الأولى إعادته بعد الاتمام أيضاً.
محرمات الحرم Blank هذا فيما إذا وسع الوقت، وإلاّ سعت وقصرت وأحرمت للحج، ولزمها الإتيان بقضاء ما بقي من طوافها بعد الرجوع من منى وقبل طواف الحج على النحو الذي ذكرناه.
محرمات الحرم Blank مسألة 292: إذا حاضت المرأة بعد الفراغ من الطواف وقبل الإتيان بصلاة الطواف، صح طوافها وأتت بالصلاة بعد طهرها واغتسالها، وإن ضاق الوقت سعت وقصرت وقضت الصلاة قبل طواف الحج.
محرمات الحرم Blank مسألة 293: إذا طافت المرأة وصلت ثم شعرت بالحيض ولم تدر أنه حدث قبل الطواف أو في أثنائه، أو قبل الصلاة أو في أثنائها، أو أنه حدث بعد الصلاة بنت على صحة الطواف والصلاة.
محرمات الحرم Blank وإذا علمت ان حدوثه كان قبل الصلاة أو في أثنائها جرى عليها ما تقدم في المسألة السابقة.
محرمات الحرم Blank مسألة 294: إذا أحرمت المرأة لعمرة التمتع وكانت متمكنة من أداء أعمالها وعلمت أنها لا تتمكن منه بعد ذلك لطروء الحيض عليها وضيق الوقت، ومع ذلك لم تأت بها حتى حاضت وضاق الوقت عن أدائها قبل موعد الحج ، فالظاهر فساد عمرتها، ويجري عليها ما تقدم في أول الطواف .
محرمات الحرم Blank مسألة 295: الطواف المندوب لا تعتبر فيه الطهارة عن الحدث الأصغر وكذا عن الحدث الأكبر على المشهور، و أما صلاته فلا تصح إلا عن طهارة.
محرمات الحرم Blank مسألة 296: المعذور يكتفي بطهارته العذرية، كالمجبور والمسلوس والمبطون، وإن كان الأحوط للمبطون أن يجمع مع التمكن بين الإتيان بالطواف وركعتيه بنفسه وبين الاستنابة لهما.
محرمات الحرم Blank وأما المستحاضة فالأحوط لها أن تتوضأ لكل من الطواف و صلاته إن كانت الاستحاضة قليلة، وأن تغتسل غسلاً واحداً لهما وتتوضأ لكل منهما إن كانت الاستحاضة متوسطة، وأما الكثيرة فتغتسل لكل منهما من دون حاجة إلى الوضوء إن لم تكن محدثة بالأصغر، وإلاّ فالأحوط الاولى ضم الوضوء على الغسل.
محرمات الحرم Blank
الثالث من الأمور المعتبرة في الطواف: الطهارة من الخبث، فلا يصح الطواف مع نجاسة البدن أو اللباس، والدم الأقل من الدرهم المعفو عنه في الصلاة لا يكون معفواً عنه في الطواف على الأحوط، وكذا نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه، نعم لا باس بحمل المتنجس حال الطواف مسألة 297: لا بأس بنجاسة البدن أو اللباس بدم القروح أو الجروح قبل البرء إذا كان التطهير أو التبديل حرجياً، وإلا وجبت ازالتها على الأحوط، وكذا لا بأس بكل نجاسة في البدن أو الثياب في حال الاضطرار.
محرمات الحرم Blank مسألة 298: إذا لم يعلم بنجاسة بدنه أو ثيابه ثم علم بها بعد الفراغ من الطواف صح طوافه، فلا حاجة إلى إعادته، وكذلك تصح صلاة الطواف إذا لم يعلم بالنجاسة إلى أن فرغ منها إذا لم يكن شاكاً في وجودها قبل الصلاة، أو شك ففحص ولم يحصل له العلم بها، وأما الشاك غير المتفحص اذا وجدها بعد الصلاة فتجب عليه الاعادة على الاحوط وجوباً.
محرمات الحرم Blank مسألة 299: إذا نسي نجاسة بدنه أو ثيابه ثم تذكرها بعد طوافه صح طوافه على الأظهر، وإن كانت إعادته أحوط، وإذا تذكّرها بعد صلاة الطواف أعادها على الأحوط ،وإذا كان نسيانه ناشئاً عن إهماله، وإلا فلا حاجة إلى الاعادة على الأظهر.
محرمات الحرم Blank مسألة 300: إذا علم بنجاسة بدنه أو ثيابه أثناء الطواف، أو طرأت النجاسة عليه قبل فراغه منه، فإن تمكن من إزالتها من دون الاخلال بالموالاة العرفية ـ و لو بنزع الثوب إذا لم يناف الستر المعتبر حال الطواف ؛ أو بتبديله بثوب طاهر مكانه إن تيسرّ ذلك ـ أتمّ طوافه بعد الإزالة ولا شيء عليه ، وإلاّ فالأحوط إتمام الطواف وإعادته بعد إزالة النجاسة إذا كان العلم بها أو طروؤها عليه قبل إكمال الشوط الرابع ، وإن كان الظاهر عدم وجوب الإعادة مطلقاً .
محرمات الحرم Blank
الرابع: الختان للرجال، والأحوط بل الأظهر إعتباره في الصبي المميز أيضاً، وأما الصبي غير المميز الذي يطوفه وليه فاعتبار الختان في طوافه غير ظاهر وإن كان الإعتبار أحوط.
محرمات الحرم Blank مسألة 301: إذا طاف المحرم غير مختون بالغاً كان أو صبياً مميزاً فلا يجتزئ بطوافه، فإن لم يعده مختوناً فهو كتارك الطواف مطلقاً على الأحوط، فيجري فيه ماله من الاحكام الآتية.
محرمات الحرم Blank مسألة 302: إذا استطاع المكلف وهو غير مختون، فإن أمكنه الختان والحج في سنة الإستطاعة فلا إشكال، وإلاّ أخّر الحج حتى يختتن.
محرمات الحرم Blank فإن لم يمكنه الختان أصلاً لضرر أو حرج أو نحو ذلك لم يسقط الحج عنه، لكن الأحوط أن يطوف بنفسه في عمرته وحجّه ويستنيب أيضاً من يطوف عنه، ويصلي هو صلاة الطواف بعد طواف النائب.
محرمات الحرم Blank
الخامس: ستر العورة حال الطواف بالحدود المعتبرة في الصلاة على الأحوط، والأولى بل الأحوط رعاية جميع شرائط لباس المصلي في الساتر، بل مطلق لباس الطائف.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://ebrahemnassr.yoo7.com
 
محرمات الحرم
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
ebrahemnassr.com :: الفئة الأولى :: المنتدى-
انتقل الى: