عدد الرسائل : 151 العمر : 80 تاريخ التسجيل : 01/09/2007
موضوع: الشك في عدد الأشواط السبت 3 مايو 2008 - 22:57
مسألة 315: إذا شك في عدد الأشواط أو في صحتها بعد الفراغ من الطواف، أو بعد التجاوز من محله، لم يعتن بالشك، كما إذا كان شكه بعد فوات الموالاة أو بعد دخوله في صلاة الطواف. مسألة 316: إذا تيقن بالسبعة وشك في الزائد كما إذا احتمل أن يكون الشوط الأخير هو الثامن، لم يعتن بالشك وصح طوافه، إلا أن يكون شكه هذا قبل تمام الشوط الأخير فإنّ الأظهر حينئذٍ بطلان الطواف، والأحوط إتمامه رجاءاً وإعادته. مسألة 317: إذا شك في نهاية الشوط أو في أثنائه بين الثلاث والأربع أو بين الخمس والست أو غير ذلك من صور النقصان، حكم ببطلان طوافه حتى فيما إذا كان شكه في نهاية الشوط بين الست والسبع على الأحوط. وكذا يحكم ببطلان الطواف إذا شك في الزيادة والنقصان معاً، كما إذا شك في أن شوطه الأخير هو السادس أو السابع أو الثامن. مسألة 318: إذا شك بين السادس والسابع وبنى على السادس جهلاً منه بالحكم وأتم طوافه، ثم استمر جهله إلى أن فاته زمان التدارك، لم تبعد صحة طوافه. مسألة 319: يجوز للطائف أن يتكل على إحصاء صاحبه في حفظ عدد أشواطه إذا كان صاحبه على يقين من عددها. مسألة 320: إذا شك في الطواف المندوب يبني على الأقل وصحّ طوافه. مسألة 321: إذا ترك الطواف في عمرة التمتع عمداً مع العلم بالحكم، أو مع الجهل به، ولم يتمكن من تداركه و إتمام أعمال العمرة قبل زوال الشمس من يوم عرفة، بطلت عمرته، ولو كان جاهلاً وجبت عليه كفارة بدنة أيضاً على الأحوط كما تقدم ذلك كله في أول الطواف. وإذا ترك الطواف في الحج متعمداً ـ سواء كان عالماً بالحكم أم جاهلاً به ـ ولم يمكنه التدارك بطل حجه، وإذا كان ذلك من جهة الجهل بالحكم لزمته كفارة بدنة أيضاً. مسألة 322: إذا ترك الطواف نسياناً، فإن تذكره قبل فوات الوقت تداركه وأعاد السعي بعده أيضاً على الأظهر. ولو تذكره بعد فوات الوقت، كما لو نسي طواف عمرة التمتع حتى وقف بعرفات، أو نسي طواف الحج حتى خرج شهر ذي الحجة وجب عليه قضاؤه ويعيد معه السعي على الأحوط الأولى. وإذا تذكره في وقت لا يتيسر له القضاء بنفسه، كما إذا كان تذكره بعد رجوعه إلى بلده وجبت عليه الاستنابة. مسألة 323: إذا نسي الطواف حتى رجع إلى أهله وواقع أهله لزمه بعث هدي إلى منى إن كان المنسي طواف الحج ، وإلى مكة إن كان المنسي طواف العمرة، ويكفي في الهدي أن يكون شاة. مسألة 324: إذا نسي الطواف وتذكره في زمان يمكنه القضاء بنفسه، قضاه وإن كان قد أحل من إحرامه من دون حاجة إلى تجديد الإحرام. نعم، إذا كان ذلك بعد خروجه من مكة لزمه الإحرام للعود إليها إلا في الحالات التي تقدم بيانها في المسألة 141. مسألة 325: لا يحل لناسي الطواف ما كان حله متوقفاً عليه حـــتى يقضيه بنفسه أو بنائبه. مسألة 326: إذا لم يتمكن من مباشرة الطواف في الوقت المحدد له، لمرض أو كسر أو أشباه ذلك حتى مع مساعدة غيره، وجب ان يطاف به بأن يستعين بشخص آخر ليطوفه و لو بأن يحمله على متنه أو على عربة أو نحوها، والأحوط الأولى أن يكون بحيث يخط برجليه الأرض، وإذا لم يتمكن من ذلك أيضاً وجب ان يطاف عنه، فيستنيب غيره مع القدرة على الاستنابة، ولو لم يقدر عليها كالمغمى عليه أتى به الولي أو غيره عنه. وهكذا الحال بالنسبة إلى صلاة الطواف، فيأتي المكلف بها مع التمكن، ويستنيب لها مع عدمه. ( وقد تقدم حكم الحائض والنفساء في شرائط الطواف ).